العلامة الحلي

324

نهاية الإحكام

بها إحدى الأربع ، وبمغرب . وقيل : الخمس . والوجه الأول ، لأصالة البراءة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : صلى ركعتين وثلاثا وأربعا ( 1 ) . فروع : الأول : لو تلبس بنافلة ، فذكر ( 2 ) أن عليه فريضة ، أبطلها واشتغل بالفريضة ، وليس له العدول إليها ولا الإتمام ، لفوات الشرط ، وهو نية الفرض وحصول النهي عن التطوع بعد دخول الفريضة . الثاني : لو ذكر فائتة وهناك جماعة في حاضرة ، دخل معهم بنية الفائتة إذا توافق ( 3 ) النظم . الثالث : لو شرع في الفائتة على ظن السعة ، فظهر التضيق ، عدل مع الإمكان ، فإن تعذر قطعها وصلى الحاضرة إن بقي من الوقت مقدار ركعة . ولو كان أقل أتم وقضى الحاضرة . الرابع : لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل السابق ، فالأحوط الترتيب ، ليحصل يقين البراءة ، فيصلي الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس . ويحتمل سقوطه ، لأصالة البراءة من الزائدة . ولو كان معهما مغرب من ثالث ، صلى الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، ثم المغرب ، ثم الظهر ، ثم العصر ، ثم الظهر ، وكذا الزائدة . الخامس : لو فاته مغربا من يومين ، نوى تقديم السابق ، وكذا لو فاته أيام متعددة . السادس : لو فاته صلوات سفر وحضر ، وجهل السابق ، صلى عدد الأيام ، ويصلي مع كل رباعية صلاة قصر ، سواء تعدد أو اتحد أحدهما .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 365 ح 1 ب 11 . ( 2 ) في " س " ثم ذكر . ( 3 ) في " ق " إذا اتفق .